- اشارة
- اشارة
- مقدمة الناشر
- مقدمة المؤلف
- المقصد الأول فی العبادات المعلومة بالضرورة من دین النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم
- اشارة
- کتاب الصلاة
- اشارة
- الباب الأول فی مقدمات الصلاة و شروطها
- اشارة
- [المقدمة] الأولی الطهارة من الحدثین الأصغر و الأکبر و من النجاسات العشر إلا ما یعفی عنه
- اشارة
- المقام الأول فی الطهارة من الحدثین
- اشارة
- المبحث الأول فی الطهارة من الحدث الأصغر
- (فصل) فی الطهارة من الحدث الأصغر فقط
- (فصل) فی واجبات الوضوء
- اشارة
- (الأول) النیة
- (الثانی) غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلی منتهی الذقن طولًا و ما حواه الإبهام و الإصبع الوسطی عرضاً
- (الثالث) غسل الیدین من المرفقین إلی رءوس الأصابع مبتدئاً بالیمنی
- (الرابع) مسح بشرة شیء من مقدم الرأس إلی شعره
- (الخامس) مسح بشرة الرجلین بباطن الکفین من رءوس الأصابع إلی اصل الساق علی الاحوط
- (السادس) الترتیب
- (السابع) المتابعة بین هذه الأفعال
- (الثامن) مباشرة الغسل و المسح بنفسه مع الإمکان
- (التاسع) ان یکون الماء طاهراً فی نفسه مطهراً لغیره.
- (العاشر) ان یکون الماء مما یباح له استعماله
- (الحادی عشر) طهارة الأعضاء المغسولة و الممسوحة من النجاسة قبل الوضوء.
- (الثانی عشر) إباحة المکان الذی یتوضأ فیه
- (فصل) مستدام الحدث کالمسلوس و المبطون و المستحاضة یتوضأ لکل صلاة بعد تطهیر المحل
- (فصل) من شک فی الوضوء بعد فراغه منه لم یلتفت
- المبحث الثانی فی الطهارة من الحدث الأکبر
- اشارة
- (فصل) فی واجبات الغسل
- (فصل) و للغسل کیفیتان ترتیب و ارتماس
- (فصل) سبب الجنابة أمران خروج المنی و ما بحکمه أو غیبوبة الحشفة و ما بحکمها فی القبل أو الدبر
- (فصل) خروج دم الحیض حدث اکبر موجب للغسل
- (فصل) فی دم النفاس
- (فصل) فی دم الاستحاضة
- (فصل) مس المیت من الناس بعد برده و قبل غسله
- (إکمال) إذا اجتمع علی المکلف أغسال واجبة
- (تتمة) قیل بوجوب نوعین من الغسل
- خاتمة فی الاغسال المندوبة
- (إلحاق فی الحمام و آدابه و ما یتعلق بذلک)
- المبحث الثالث فی التیمم و موجباته و کیفیته و أحکامه
- المقام الثانی فی طهارة بدن المصلی و ثیابه و موضع سجوده من النجاسات
- اشارة
- المبحث الأول فی النجاسات
- المبحث الثانی فی المطهرات
- و هی أمور:
- (الأول) الماء
- (الثانی) الأرض الطاهرة الجافة
- (الثالث) الشمس
- (الرابع) الإسلام
- (الخامس) التبعیة کالطفل
- (السادس) الانتقال و الصیرورة کالماء النجس یشربه الحیوان حلال اللحم و تسقی به الأشجار
- (السابع) الاستحالة
- (الثامن) انقلاب الخمر خلًا
- (التاسع) النقص
- (العاشر) الغیبة
- (الحادی عشر) زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسم الصامت
- (الثانی عشر) استبراء الجلّال
- (الثالث عشر) التمسح بالأحجار الثلاثة الطاهرة فی الاستنجاء من الغائط غیر المتعدی
- (فصل) فی کیفیة التطهیر بالمطهر العام
- (تتمة) الأعیان الطاهرة لا تتنجس إلا بملاقاة النجاسة مع الرطوبة المنتقلة
- خاتمة فی أحکام الأوانی
- و هی أمور:
- المقدمة الثانیة ستر العورتین للرجل
- المقدمة الثالثة مکان الصلاة
- المقدمة الرابعة دخول الوقت
- المقدمة الخامسة القبلة
- المقدمة السادسة التأهب
- المقدمة السابعة فی الآذان و الإقامة
- الباب الثانی فی أفعال الصلاة
- الباب الثالث فی أحکام الخلل
- اشارة
- و التفصیل یعلم فی مباحث:
- المبحث الأول فی نقص الأجزاء
- المبحث الثانی فی نقص الشروط أو أجزائها أو شرائطها
- المبحث الثالث فی زیادة الأجزاء و حدوث أمور أخر خارجة تسمی منافیات الصلاة
- المبحث الرابع فی الشک و أحکامه
- اشارة
- (أولها) الشک فی الشیء هو التردد و عدم الجزم بوجود الشیء أو عدمه
- (ثانیها) فی أقسام الشک
- اشارة
- (أما القسم الأول) [أی ما لا عبرة به]
- (و أما القسم الثانی) و هو ما یترتب علیه بطلان الصلاة
- اشارة
- (أحدها) الشک فی رکعات الصلاة الثنائیة الواجبة
- (ثانیها) الشک فی عدد صلاة المغرب
- (ثالثها) إذا لم یدر کم صلی اثنتین أم ثلاثاً أم أربعاً أم غیرها
- (رابعها) الشک بین الثلاث و الست
- (خامسها) الشک بین الاثنتین و الخمسة بعد إکمال السجدتین و قبل إکمالها فی القیام أو فی غیره
- (سادسها) الشک فی الرباعیة إذا کانت الاثنتان قبل إکمال السجدتین أحد طرفی الشک
- (سابعها) الشک فی الرباعیة مع کون الواحدة أحد طرفی الشک
- (ثامنها) الشک بین الأربع و الست
- (و أما القسم الثالث) و هو الشکوک الصحیحة
- اشارة
- (الأول) الشک فی الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین
- (الثانی) الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد إکمال السجدتین
- (الثالث) الشک بین الاثنتین و الأربع بعد إکمال السجدتین
- (الرابع) الشک بین الثلاث و الأربع فی أی موضوع اتفق
- (الخامس) الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین
- (السادس) الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام
- (السابع) الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام قبل الرکوع
- (الثامن) الشک بین الخمس و الست حال القیام قبل الرکوع
- (تتمة) فیها فصلان
- الباب الرابع فیما یوجب قصر الصلاة
- و هو أمران:
- (الأول) الخوف
- (الثانی) السفر و هو موجب لقصر الرباعیة بشروط
- (الأول) قصد المسافر
- (الثانی) أن یکون المقصود مسافة مخصوصة
- (الثالث) استمرار القصد
- (الرابع) أن لا ینقطع سفره بما یوجب التمام
- (الخامس) التلبس بالسفر و الدخول فیه
- (السادس) أن یتجاوز محل الترخص
- (السابع) أن یکون السفر سائغاً شرعاً
- (الثامن) أن لا یکون عمله السفر کالمکاری و الملاح و الساعی و جمیع من کان السفر عملًا له
- (التاسع) شرط تعیین القصر أن لا یکون فی أحد المواطن الأربع
- (إکمال)
- و هو أمران:
- الباب الخامس فی جملة من الصلاة الواجبة غیر الیومیة
- الباب السادس فی صلاة الجماعة
- الباب السابع فی النوافل
- اشارة
- المقام الأول فی النوافل الیومیة
- المقام الثانی فی الصلاة المستحبة غیر الیومیة
- المقام الثالث فی جملة من أحکام النوافل مطلقاً
- اشارة
- الأول شروط النافلة مطلقاً و أفعالها کالصلاة الواجبة
- الثانی ینوی فی النافلة التقرب
- الثالث القیام و الاستقرار من مکملاتها
- الرابع یجوز الاقتصار فیها علی الفاتحة إلا فیما نص منها علی تعیین سورة معینة فیه معها
- الخامس لا تشرع الجماعة فیها إلا فی صلاة الاستسقاء
- السادس لا آذان فیها و لا إقامة
- السابع یکره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس و قیامها فی وسط السماء
- الثامن یحرم قطع النافلة اختیاراً علی الاحوط إلا لفریضة مضیقة أو خوف ضرر علی عرض أو نفس أو مال
- التاسع إذا صلی النافلة بالجلوس استحب أن یضاعفها
- العاشر لا یقضی من النوافل المؤقتة غیر الرواتب الیومیة
- الحادی عشر یحرم الإتیان بها و بکل تطوّع من العبادات
- الثانی عشر لا یجوز النیابة فیها عن الأحیاء
- الثالث عشر لا یبطلها الشک فی عدد الرکعات کیف ما کان
- الرابع عشر الاحوط عدم الإتیان بالصلاة المستحبة و سائر المستحبات عن غیر اجتهاد أو تقلید
- الخامس عشر لا فرق بین الفرائض و النوافل فی بطلانها و حرمتها لو فعلها فی المکان أو الساتر المغصوبین
- السادس عشر لا یمنع من فعل النافلة اشتغال الذمة بالقضاء
- السابع عشر یصح فعل النوافل الیومیة و صلاة الغفیلة فی وقت الفریضة إذا کان موسعاً
- الثامن عشر یکره الکلام بین المغرب و نافلتها
- التاسع عشر الإتیان بالنوافل الیومیة مکمل لما نقص من قبول الفرائض
- العشرون جواز صلاة النوافل المقصورة فی أماکن التخییر الأربعة
- الباب الثامن فی شرائط القبول و شرائط الکمال
- کتاب الصیام من هدی المتقین
- اشارة
- الفصل الأول فی شرائطه
- الفصل الثانی فیما یمسک عنه الصائم
- اشارة
- المقام الأول فیما یجب الإمساک عنه
- اشارة
- المبحث الأول فیما یفسد الصوم و ینافیه
- اشارة
- (أما ما ینافی الصحة)
- اشارة
- (أولها و ثانیها) الأکل و الشرب
- (ثالثها) الجنابة عمداً
- (رابعها) إیصال الغبار الغلیظ
- (خامسها) الکذب علی الله و رسوله و خلفائه أئمة الهدی علیهم السلام
- (سادسها) رمس الرأس دفعة أو تدریجاً إلی أن حصل تمامه تحت الماء
- (سابعها) الاحتقان بالمائعات خاصة
- (ثامنها) تعمد القیء
- (تاسعها) تعمد البقاء علی الجنابة من غیر ضرورة
- إکمال
- و أما ما یجب الإمساک عنه لمنافاته القبول أو الکمال لا الصحة و الإجزاء
- المبحث الثانی فیما لیس بمفسد للصوم و لا موجب للقضاء و الکفارة
- المبحث الثالث فی المفسد الموجب للقضاء
- اشارة
- (أحدها) فعل المفطر قبل مراعاة الفجر
- (ثانیها) نسیان من جامع أول لیلة من شهر رمضان الغسل حتی مضت أیام
- (ثالثها) تناوله اعتماداً علی خبر من اخبر بعدم الطلوع
- (رابعها) الأذن فی الإفطار شرعاً
- (خامسها) الإفطار لظلمة موهمة
- (سادسها) الإفطار لمن اخبر بدخول اللیل مع جواز العمل بقوله لعذر
- (سابعها) ترک العمل بقول من اخبر بطلوع الفجر
- (ثامنها) إدخال الماء إلی الفم بمضمضة أو غیرها لا للصلاة
- (تاسعها) ان ینتبه من نومه مجنباً ثمّ ینام ثانیاً
- المبحث الرابع فیما یوجب القضاء و الکفارة معا
- المقام الثانی فیما یستحب الإمساک عنه
- الفصل الثالث فی أقسامه
- الخاتمة فی أمور
- کتاب الاعتکاف
- کتاب العبادات
- اشارة
- الفصل الأول فی المهم من الأمور المتعلقة بالقرآن الشریف
- الفصل الثانی فی الذکر
- کتاب الزکاة
- اشارة
- المقصد الأول فی زکاة الأموال
- اشارة
- الفصل الأول فیمن تجب علیه
- الفصل الثانی فیما تجب و فیما تستحب فیه
- الفصل الثالث فی أحکام الزکاة
- الفصل الرابع فی الأصناف
- الخاتمة
- المقصد الثانی فی زکاة الفطرة
- کتاب الخمس
- کتاب الصدقات
- کتاب الوقف
- کتاب الحج
- اشارة
- المقدمة
- اشارة
- الأمر الأول فی أقسام الحج
- الأمر الثانی فی شرائط وجوب حج الإسلام و شرائط صحته
- أما شرائط الوجوب
- اشارة
- الأول عدم وجود مانع من السفر أو فی أثناء الطریق
- الثانی عدم وجود مانع شرعی
- الثالث انتفاء ضرر علی محترم.
- الرابع سلامة من مرض و ضعف بدن یعجز معهما عن تحمل مشقة السفر.
- الخامس انتفاء مشقة شدیدة
- السادس وجود مال مملوک یتسع لنفقته بما یناسبه قوة و ضعفاً
- السابع أن یرجع إلی کفایة له و لعیاله
- الثامن ان یتسع الوقت لذلک
- و أما شرائط الصحة فهی شروط الوجوب إلا البلوغ
- أما شرائط الوجوب
- الثالث فی بیان ما یجب من أقسام الحج و بیان أفعالها علی الإجمال
- الرابع ینبغی لمن عزم علی الحج بعد استکمال الشرائط و عزمه علی المسیر قبل التلبس بالسفر أمور:
- (الأول) أن ینظر فی أموره فیخلص نفسه من التبعات
- (الثانی) ان یختار لسفره أحد الأیام الثلاثة السبت و الثلاثاء و الخمیس
- (الثالث) أن یستصحب معه شیئاً من طین القبر الشریف
- (الرابع) ان یستصحب الرفیق الصالح المعین علی الخیر
- (الخامس) ان یحسن خلقه و یکظم غیظه و یقلل اللغو و یقهر النفس علی السخاء و مکارم الأخلاق
- (السادس) یستحب له الغسل و الدعاء و تودیع العیال
- (السابع) و هو أهم ما نذکر فی المقام لتوقف الصحة و القبول علیه و هو أمور:
- المقصد الأول فی عمرة التمتع
- و الکلام علی أحکامها و أفعالها یقع فی مقامین:
- المقام الأول فی أحکامها
- المقام الثانی فی أفعالها
- اشارة
- الفصل الأول فی إحرام العمرة
- اشارة
- و الأفعال مستحبات و مکروهات و واجبات
- (و أما الترک)
- اشارة
- (أما المقام الأول) فهو أمور مخصوصة
- اشارة
- (الأول) صید البر
- (الثانی) الجماع و التقبیل و الملاعبة و النظر بشهوة
- (الثالث) الاستمناء
- (الرابع) استعمال الطیب
- (الخامس) لبس المخیط للرجال اختیاراً
- (السادس) الاکتحال بالسواد لقصد الزینة
- (السابع) النظر فی المرآة
- (الثامن) لبس ما یستر تمام ظهر القدمین من خف و جورب و غیرهما
- (التاسع) تغطیة الرأس للرجال اختیاراً
- (العاشر) الادهان اختیاراً
- (الحادی عشر) إزالة الشعر من أی مکان کان
- (الثانی عشر) إزالة الأظفار
- (الثالث عشر) لبس السلاح اختیاراً
- (الرابع عشر) قتل هوام الجسد
- (الخامس عشر) لبس الخاتم للزینة
- (السادس عشر) أن تلبس المرأة الحلی فی حال الإحرام للزینة
- (السابع عشر) التظلیل للرجل اختیاراً فی حال السیر راکباً أو ماشیاً
- (الثامن عشر) إخراج الدم
- (التاسع عشر) قلع الضرس مع عدم الادماء اختیاراً
- (المکمل للعشرین) قلع کل شیء نابت فی الحرم
- (الواحد و العشرون) تغطیة الوجه للمرأة حتی فی النوم
- (الثانی و العشرون) الفسوق
- (الثالث و العشرون) الجدال
- المقام الثانی فیما یجب ترکه بسبب الحرم
- إکمال لو کان محرماً من المیقات أو قبله بالنذر و أراد المدینة قبل الحج
- خاتمة فی کفارات الإحرام
- و هی ما یجب بفعل أحد محرماته و فی ذلک مبحثان:
- المبحث الأول فی الصید
- المبحث الثانی فی باقی المحرمات
- اشارة
- (الأول) الاستمتاع بالنساء
- (الثانی) استعمال الطیب عامداً
- (الثالث) تقلیم الأظفار
- (الرابع) لبس المخیط لضرورة و غیرها
- (الخامس) حلق شعر الرأس بل مطلق إزالته و لو مضطراً
- (السادس) إزالة شعر الإبطین معاً بالنتف و غیره
- (السابع) التظلیل سائراً
- (الثامن) الجدال صدقاً
- (التاسع) قلع الضرس اختیاراً
- (العاشر) قلع شجرة الحرم الکبیرة
- مسائل
- و هی ما یجب بفعل أحد محرماته و فی ذلک مبحثان:
- الفصل الثانی فی طواف العمرة
- اشارة
- (أما المقدمة)
- و أما المقاصد
- (فأولها) فی أحکامه و شرائطه
- (ثانیها) فی واجباته
- اشارة
- (الأول) یجب ابتداء کل شوط من الأشواط السبعة من الحجر الاسود
- (الثانی) الختم بالحجر
- (الثالث) ان یکون البیت فی جمیع أحوال طوافه علی یساره
- (الرابع) إدخال حجر إسماعیل فی الطواف
- (الخامس) ان یکون الطواف بین الکعبة و المقام
- (السادس) خروج الطائف بجمیع بدنه عن البیت
- (السابع) إکمال سبعة أشواط بلا زیادة و لا نقصان
- (الثامن) الموالاة بین الأشواط الأربعة الأول
- (ثالثها) فی مستحباته
- الفصل الثالث فی صلاة الطواف
- الفصل الرابع فی السعی بین الصفا و المروة
- الفصل الخامس فی التقصیر
- خاتمة فی العمرة المفردة
- و الکلام علی أحکامها و أفعالها یقع فی مقامین:
- المقصد الثانی فی أفعال حج التمتع
- اشارة
- و تذکر هنا فی فصول:
- إکمال فی حج الافراد
- خاتمة المقصدین
- اشارة
- الفصل الأول فی المندوبات بعد الفراغ من الحج و العودة إلی مکة
- الفصل الثانی فی زیارة المدینة
- اشارة
- (الأول) إذا خرج من مکة إلی المدینة و انتهی إلی مسجد غدیر خم
- (الثانی) للمدینة حرم
- (الثالث) یستحب الغسل لدخول المدینة و لدخول المسجد و للزیارة
- (الرابع) فی أعمال المسجد
- (الخامس) زیارة أئمة البقیع علیهم السلام
- (السادس) ان یزور المشاهد و المراقد
- (السابع) یستحب زیارة شهداء أحد بعد زیارة سیدنا و مولانا حمزة بن عبد المطلب رضوان الله علیه.
- (الثامن) روی فی الکافی فی الصحیح عنه علیه السلام انه قال لا تدع إتیان المشاهد کلها مسجد قباء
- (التاسع) تستحب المجاورة بالمدینة
- إلحاق
- اشارة
- (المسألة الأولی) إذا استطاع فلم یحج ثمّ صار فقیراً لا یستطیع الحج أصلا
- (المسألة الثانیة) هل یجوز لمن دخل بعمرة التمتع ان یخرج إلی خارج مکة لزیارة قبور الهاشمیین و للعمرة المفردة و هل العمارات المستحدثة خارجة عن حدود مکة أو داخله فیها؟
- (المسألة الثالثة) المستأجر للحج و الزیارة إذا أتی بالحج و لم یتمکن من الزیارة أو تمکن منها هل له ان یستأجر شخصاً ینوب عنه فی الزیارة؟
- (المسألة الرابعة) إذا مات النائب أو المستطیع فی أثناء الطریق فهل یجب علی رفقائه
- (المسألة الخامسة) من استأجر من مال المیت فضولًا نائباً عنه و لم یمضه الوارث بعد ذلک
- (المسألة السادسة) السفینة البحریة فی حال سیرها هل یجوز للمحرم الجلوس تحت ظلها أم لا؟
- (المسألة الثامنة) لو احرم بالنذر فهل له بعد تلبسه بالإحرام افساد النذر و الالتزام بالکفارة
- (المسألة التاسعة) لو حاضت فی الشوط الخامس
- (المسألة العاشرة) هل للحائض ان تستنیب فی طوافها و تأتی بباقی الأفعال؟
- (المسألة الحادیة عشر) لو شک عند الغروب فی عرفات فی انه قصد الحج فی التلبیة أم رأی الناس یلبون فلبی بلا قصد و کان لابساً ثیاب الإحرام؟
- (المسألة الثانیة عشر) لو قصر الصرورة و لبس المخیط و کانت فتوی مقلده بتعیین الحلق علیه فهل تجب علیه الکفارة و إعادة عمل مکة أم لا؟
- فائدتان یحتاج إلیها المسافر و الحاضر
- کتاب الکفارات
- کتاب العتق
- کتاب العتق و الانعتاق و التوابع
- کتاب الوفاء بالنذر و توابعه
- کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- کتاب الإصلاح و القضاء
- خاتمة العبادات
- دلیل کتاب
هدی المتقین الی شریعه سید المرسلین
اشاره
نام کتاب: هدی المتقین إلی شریعه سید المرسلین موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، هادی بن عباس بن علی بن جعفر تاریخ وفات مؤلف: 1361 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1423 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق ملاحظات: این کتاب در سال 1342 ه ق در چاپخانه علوی چاپ شده است. اما فایل های این کتاب را مؤسسه ی کاشف الغطاءی نجف اشرف در اختیار ما قرار داده است و شماره ی صفحات مطابق با آن است.
ص: 1
اشاره
هذا هو
الجزء الأول
من کتاب
هدی المتقین
إلی شریعه سید المرسلین
قد لخص من کتاب
هدایه الأنام
للشیخ العالم الفقیه الاتقی
الهادی بن العباس من آل الشیخ الأکبر
الشیخ جعفر کاشف الغطاء قدّس سِرُّه
المطبعه العلویه ..... النجف الأشرف
1342 ه ..... 1922 م
مکتبه کاشف الغطاء ..... النجف الأشرف
1423 ه ..... 2002 م